عن عائشة ﵁ أن النبي ﷺ: اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ». متفق عليه (١).
• أطراف الرهن:
الرهن يتم بأربعة أشياء:
١ - الراهن، وهو معطي الرهن.
٢ - المرتهن، وهو آخذ الرهن.
٣ - والمرهون أو الرهن وهو ما أعطى من المال العيني وثيقة للدين.
٤ - والمرهون به وهو الدين.
• شروط الرهن:
يشترط لصحة الرهن ما يلي:
١ - أن يكون الراهن جائز التصرف.
٢ - الإيجاب والقبول، ومعرفة قدر الرهن وصفته وجنسه.
٣ - ووجود العين المرهونة عند عقد الرهن ولو مشاعة.
٤ - وملك المرهون أو الإذن له في رهنه.
٥ - قبض المرتهن للعين المرهونة كما سبق.
والرهن أمانة في يد المرتهن، فلا يجوز له الانتفاع به؛ لأن كل قرضِ جر نفعًا فهو ربا، فلا ينتفع به إلا إذا أذن له الراهن، فإن المرهون مركوبًا أو محلوبًا، فيجوز للمرتهن أن يركب ما يركب، ويحلب ما يحلب، وينفق عليه، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال الرسول ﷺ: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». أخرجه البخاري (٢).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٢٥١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٢٤/ ١٦٠٣). (٢) أخرجه البخاري برقم: (٢٥١٢).