لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله، قال: ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا.، وَأوْمَأ إلَيْهِ: أيِ الشَّطْرَ، قال: لَقَدْ فَعَلتُ يَا رَسُولَ الله، قال: قُمْ فَاقْضِهِ». متفق عليه (١).
• وقت انتهاء ولاية القاضي:
كل ما تنتهي به الوكالة تنتهي به ولاية القضاء كالعزل، والموت، والجنون، وكل ما تزول به الأهلية.
ولا ينعزل القاضي بموت إمام المسلمين، أو ترك منصبه، وللقاضي أن يعزل نفسه؛ لأنه كالوكيل عن الإمام.
• من يعزل القاضي:
يجوز لإمام المسلمين عزل القاضي فيما يلي:
إذا أخل القاضي بواجبه، أو كثرت الشكاوي عليه أو منه، أو وجد من هو أفضل منه، أو كان في عزله مصلحة للمسلمين ونحو ذلك من الأسباب التي تتحقق بها المصالح، وتندفع المفاسد.
فإن لم يكن شيء مما سبق حرم عزله؛ لأنه عبث منهي عنه.
[وينعزل القاضي بنفسه بأحد ثلاثة أسباب]
الأول: الردة بخروجه عن الإسلام؛ لأنه يكون كافراً، والقضاء لا يتولاه إلا مسلم.
الثاني: الفسق وهو من يخل بأحكام الشريعة، والآداب العامة.
الثالث: زوال الأهلية بجنون أو إغماء أو تخريف ونحو ذلك.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٥٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٠/ ١٥٥٨).