الأولى: أن يكون المدين معسرًا أو معدمًا لا مال له.
فهذا لا يحكم القاضي بحبسه؛ لأن حبسه ظلم لا فائدة منه، وإنما يُترك ليسعى في الأرض ويكتسب؛ ليتمكن من سداد الدين الذي عليه أو بعضه، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)﴾ [البقرة: ٢٨٠].
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٣٦٥)، ومسلم برقم: (١٥١/ ٢٢٤٢)، واللفظ له. (٢) أخرجه مسلم برقم: (١١٧/ ٢٦١٣).