للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أحكام السجن:

أولاً: لا يجوز حبس المتهم إلا إذا قامت قرائن القضية على الارتياب منه، وإذا تم حبسه فتجب المبادرة إلى معرفة حاله وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به إن بم يثبت عليه شيء.

ثانيًا: إذا سُجِن الإنسان تعزيرًا، ثم تاب فيُشرع للقاضي تخفيف مدة السجن، أو إخراجه إذا عَلِم حسن توبته، لأن مقصود السجن التهذيب لا التعذيب.

ثالثًا: ينبغي إخراج السجين عند الحاجة لشهود جنازة أحد والديه أو أولاده أو عيادتهما، أو لقاء زوجته ونحو ذلك، فإذا هرب استحقّ التأديب.

رابعًا: حق السجين ألا يخرج من السجن إذا كان بريئًا إلا إذا أُعلِنت براءته.

خامسًا: يجب على إدارة السجن حفظ وقت السجين بما ينفعه ويصلحه بحفظ القرآن، وطلب العلم، وتعلُّم الحِرَف والمِهَن النافعة ونحو ذلك.

قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢]

• واجب ولي الأمر نحو المساجين:

أولًا: سلطة الحبس لولي الأمر فقط، وهي أمانة بيده؛ يقرر مدتها، ومكانها القضاء الشرعي.

ثانيًا: اختيار القائمين على السجون من أهل الصلاح الذين يعتبرون عملهم قربة دينية يتعبدون لله بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>