للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: عدم معاقبة السجين بما يتنافى مع أصول الشريعة الإسلامية ويصادم الفطرة الإنسانية، وتأديب السجين بما يليق بكرامته مما ورد به الشرع.

رابعًا: لا يجوز لأحد تعطيل حدود الله، والعقوبة على الجرائم بالحبس دون الحد، ولا يُعاقَب الإنسان بالسجن تعزيرًا إذا حصل الزجر بغيره.

خامسًا: يجب على ولي الأمر تكليف لجان أمينة لمراقبة السجون، ومتابعة ما يجري بها من المظالم، ومتابعة قضايا السجون، والكشف عن المظلومين برفع الظلم عنهم، ومحاسبة من ظلمهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)[النحل: ٩٠].

وَقَالَ النَّبِيِّ : «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥١٨٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٠/ ١٨٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>