للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية قال: كانَ مالِكُ بنُ الحُوَيْرِثِ يَأتينا في مُصلَّانا يتَحدَّثُ فحضرَتِ الصَّلاةُ يَومًا فقُلنا تقدَّم فقالَ: ليتقدَّمْ بعضُكم حتَّى أُحدِّثَكم لِمَ لم أتقدَّمُ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ يقولُ «مَنْ زارَ قَومًا فلا يَؤمَّهُم وليؤُمَّهُم رجلٌ منهُم». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (١).

• ما جاء من النهي عن اختلاف الصفوف في الصلاة، وترك الفرج بين المصلين:

عن ابن مسعود قال: كان رسول يمسح مَناِكبَنا في الصلاةِ ويقولُ: استووا ولا تختلفوا فتختلفَ قلوبُكم، ليلني منكم أولو الأحلامِ والنهى، ثم الذين يلونَهم ثم الذين يلونَهم». أخرجه مسلم (٢).

وعن ابن عمر أن رسول الله قال: «أقيمُوا الصفوفَ وحاذُوا بين المناكبِ، وسُدُّوا الخَللَ، ولِينوا بأيدي إخوانِكم، ولا تذَروا فُرجاتٍ للشيطانِ ومن وصل صفًّا وصله اللهُ، ومن قطع صفًا قطعه اللهُ». أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح (٣).

• ما جاء من النهي عن صلاة المأموم خلف الصف وحده إلا من عذر:

عن وابصة أن رسول الله رأى رجلًا يصلِّي خلفَ الصفِّ وحدَه فأمره أن يُعيدَ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (٤).

فإذا لم يجد المصلي فرجة في الصف، صف خلف الصف وحده، لأن الواجب يسقط بالعجز عنه.


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٥٩٦)، والترمذي برقم: (٣٥٦).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (١٢٢/ ٤٣٢).
(٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٥٧٢٤)، وأبو داود برقم: (٦٦٦).
(٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٦٨٢)، والترمذي برقم: (٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>