• ما جاء في الزجر عن الصلاة بحضرة طعام، أو وهو حاقن:
عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» .. أخرجه مسلم (١).
وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال:«لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ أَذًى». أخرجه ابن ماجة بسند صحيح (٢).
• ما جاء في نفي قبول صلاة شارب الخمر:
قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣].
وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا» .. أخرجه ابن خزيمة والحاكم بسند صحيح (٣).
وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ تَوْبَتَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلْ تَوْبَتَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ» .. ثلاثًا أو أربعًا، قال الأوزاعيُّ: ما أَدْري في الثالثة أو في الرابعة: «فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ ﷿ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الخَبَالِ يَوْمَ القِيَامَةِ» … قال الأوزاعيُّ: رَدْغَةُ الخَبال: صَديدُ أهل النَّار» .. أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح (٤).
(١) أخرجه مسلم برقم: (٦٧/ ٥٦٠). (٢) صحيح/ أخرجه ابن ماجة برقم: (٦١٨). (٣) صحيح/ أخرجه ابن خزيمة برقم: (٩٣٩)، وأخرجه الحاكم برقم: (٩٤٥). (٤) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٦٦٤٤)، وأخرجه الترمذي برقم: (١٨٦٢).