وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﵌: «يَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ -وفي رواية يسمونها بغير اسمها» .. أخرجه أحمد وابن ماجة بسندٍ صحيح (١).
• ما جاء في تحريم انتباذ التمر والزبيب مخلوطين:
عن جابر بن عبد الله الأنصاري ﵄: «أن النبي ﵌ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ» .. متفقٌ عليه (٢).
وَعَنْ أَبُي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﵁: «أن النبي ﵌ نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا» .. أخرجه مسلم (٣).
وعن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﵌: «لَا تَنْتبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلَا تَنْتبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرِ جَمِيعًا وَانْتبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ» .. متفقٌ عليه (٤).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﵌ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ» .. أخرجه البخاري (٥).
ويجوز شرب نبيذ التمر والعنب والزبيب والبسر إذا كان فردًا.
عَنْ أَبُي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﵁ قال: قال رسول الله ﵌: «مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا» .. أخرجه مسلم (٦).
(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٢٢٩٥١)، وابن ماجة برقم: (٤٠٢٠).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: ٥٦٠١، ومسلم برقم: (١٦/ ١٩٨٦)، واللفظ له.
(٣) أخرجه مسلم برقم: (٢٠/ ١٩٨٧).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٦٠٢)، ومسلم برقم: (٢٤/ ١٩٨٨)، واللفظ له.
(٥) أخرجه البخاري برقم: (٥٦٠١).
(٦) أخرجه مسلم برقم: (٢٢/ ١٩٨٧).