[أخت شقيقة مع ابن أخ لأب]
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
محرم ١٣٤٦ هجرية - ٥ يوليو ١٩٢٧ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ لأب.
يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا.
ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من على عطا بما صورته - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخته شقيقته وعن ابن أخيه لوالده المتوفى قبله.
فمن الوارث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة فى تركة المتوفى.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن أخيه لأبيه تعصيبا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.