[أخ لأم وأولاد أخ شقيق]
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان ١٣٦٠ هجرية - ٢١ سبتمبر ١٩٤١ م
المبادئ
١ - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٢ - بانحصار الإرث فى أخ لأم وابنى أخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا.
ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من حنفى محمود قال توفيت إمرأة عن أخيها لأمها وابنى أخيها الشقيق وبنات أخيها الشقيق
الجواب
أخ المتوفاة لأمها السدس فرضا والباقى لابنى أخيها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شئ لبنات أخيها الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.