[البنت مع أولاد الأبن]
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر ١٣٥٢ هجرية - ١٨ يونية ١٩٣٣ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من عبد اللطيف سليم بالآتى توفيت زينب على عن بنتها وأولاد ابنها ذكرين وأنثى فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لبنت المتوفاة النصف فرضا من تركتها والنصف الآخر يقسم بين أولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.