[زوج وبنت ابن وأخت شقيقة]
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذو الحجة ١٣٥٣ هجرية - ١٠ مارس ١٩٣٥ م
المبادئ
إذا انحصر الإرث فى زوج وبنت ابن وأخت شقيقة.
كان للزوج الربع فرضا ولبنت الابن النصف فرضا.
وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من موسى متولى بالآتى امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وبنت ابن ولها تركة.
نرجو الإفادة
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنها النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصية مع بنت لابن.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.