[البنات مع أولاد الابن]
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ربيع الآخر سنة ١٣٦٥ هجرية - ١٢ مارس سنة ١٩٤٦ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وأولاد ابن يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأولاد الابن ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
توفيت امرأة عن بناتها الثلاث وأولاد ابنها ذكورا وإناثا فما نصيب كل
الجواب
لبنات المتوفاة الثلاث ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن ولأولاد ابنها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.