بانحصار الإرث فى بنتى أخ شقيق وبنت أخت شقيقة تكون التركة لهن بالسوية بينهن
السؤال
من م ع قال توفيت ح الرفاعى عن بنتى أخيها شقيقها وعن بنت شقيقتها فقط مع ملاحظة أن المتوفاة توفيت فى سنة ١٩٤٤ فما الحكم الشرعى فى ميراث هؤلاء
الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنتى أخيها الشقيق وبنت أختها الشقيقة بالسوية بينهن وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.