بوفاة المتوفى عن زوجة فقط يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت المال
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ ١١ إبريل سنة ١٩١٦ نمرة ٢٦ صورتها - من يدعى عبد المعبود صالح الذى كان خفيرا توفى لرحمة مولاه عن زوجة فقط - فالأمل الإفادة عما يخصها بحسب الفريضة الشرعية لصرف نصيبها فيما يستحقه لغاية وفاته
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقيها لبيت المال (الحكومة) حيث لم يكن له وارث خلاف الزوجة المذكورة والأوراق عائدة من طيه كما وردت