٣٤٩٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (١)، عَنْ مَنْصُورٍ وَيُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الكَيِّ، فَاكْتَوَيْتُ فَمَا أَفْلَحْتُ وَلا أَنْجَحْتُ. [د: ٣٨٦٥، ت: ٢٠٤٩].
٣٤٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ قالَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ الأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ". رَفَعَهُ. [خ: ٥٦٨٠].
٢٤ - بَاب مَنِ اكْتَوَى
٣٤٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ قالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي يَحْيَى، وَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلًا مِنَّا بِهِ شَبِيهًا، يُحَدِّثُ النَّاسَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ، وَهُوَ جَدُّ مُحَمَّدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ (٢)، أَنَّهُ أَخَذَهُ وَجَعٌ فِي حَلقِهِ، يُقَالُ لَهُ الذُّبْحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لأُبْلِغَنَّ أَوْ لأُبْلِيَنَّ فِي أَبِي أُمَامَةَ عُذْرًا"
٣٤٩٢ - قوله: "أَخَذَهُ وَجَعٌ فِي حَلقِهِ، يُقَالُ لَهُ الذبح": كذا في أصلنا،
(١) في الأصل: (هشام)، وعليه ضبة، والتصويب من نسخة ابن قدامة.(٢) في الهامش: (أبيه)، وعليه (خ) و (صح).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.