٣١ - بَاب الذُّبَاب يَقَعُ فِي الإِنَاءِ
٣٥٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "أَحَدُ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمٌّ، وَالآخَرُ شِفَاءٌ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فِيهِ (١)، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ، وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ". [س: ٤٢٦٢].
٣٥٠٥ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِكُمْ فَليَغْمِسْهُ فِيهِ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً". [خ: ٣٣٢٠، د: ٣٨٤٤].
٣٢ - بَاب العَيْن
٣٥٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ،
٣٥٠٤ - قوله: "فِي أَحَدِ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمٌّ": الأفصح في السم الفتح، ويليه الضم، ويليه الكسر وهو أضعفها، وقد أُنكر جملة.
قوله: "فَامْقُلُوهُ": أي اغمسوه فِيهِ، يقال: مقلت الشيء أمقله مَقْلًا، إذا غمسته في الماء ونحوه.
(١) (فيه) ليست في الأصل، والاستدراك من نسخة ابن قدامة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.