وَقَالَ زفر إِذا أعتق رَقَبَة عَن ظهارين لم يُجزئهُ وَاحِد مِنْهُمَا
وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ فِي اليمينين مثل قَوْلنَا وَفِي الظهارين مثل قَول زفر
وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ يُجزئ وَلَيْسَ عَلَيْهِ نِيَّة التَّعْيِين فِي الْكَفَّارَات
قَالَ أَبُو جَعْفَر قِيَاس قَول زفر أَنه لَا فرق عِنْدهم بَين الصَّلَاة من جنس وَاحِد أَو من جِنْسَيْنِ فِي حاجتهما إِلَى نِيَّة التَّعْيِين كَذَلِك فِي الْكَفَّارَات وَالله أعلم
١٣٦١ - فِيمَن حلف بِصَدقَة مَاله ثمَّ حنث
قَالَ أَصْحَابنَا هَذَا على أَمْوَال الزَّكَاة
وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه على كل شَيْء وَهُوَ قَول زفر قَالَ وَيحبس لنَفسِهِ قوت شهر ثمَّ يتَصَدَّق بِمثلِهِ إِذا أَفَادَ
وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ فِي الَّذِي يَقُول مَالِي فِي سَبِيل الله أَنه يَجْعَل ثلث مَاله فِي سَبِيل الله
وَمن قَالَ إِن فعلت كَذَا فَللَّه عَليّ أَن أهدي فَإِنَّهُ يهدي ثلث مَاله
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِيمَن قَالَ فِي غضب عَليّ مائَة بَدَنَة أَن عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين
وَقَالَ اللَّيْث فِيمَن جعل مَاله فِي سَبِيل الله إِن كَانَ حلف بِيَمِين فَحنث فَإِنَّهُ يكفر كَفَّارَة الْيَمين وَإِن كَانَ آثِما هُوَ فِي شَيْء جعله لله على وَجه الشُّكْر أَو التَّقَرُّب إِلَى الله تَعَالَى فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَن يخرج ثلث مَاله
قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِذا قَالَ مَالِي فِي سَبِيل الله فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.