وروى أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري عَن عَاصِم عَن أبي رزين عَن ابْن عَبَّاس فِي الْمَرْأَة ترتد قَالَ لَا تقتل وتجبر عَلَيْهِ
روى حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة عَن خلاس عَن عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام فِي الْمُرْتَدَّة عَن الْإِسْلَام قَالَ سَبَايَا
وروى عَن الْحسن وَعَطَاء أَنَّهَا لَا تقتل
وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ تقتل
١٦٢٥ - فِي مِيرَاث الْمُرْتَد
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري إِذا لحق بدار الْحَرْب أَو مَاتَ قسم مَاله بَين ورثته وَعتق مدبروه من الثُّلُث وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يُوقف مَاله إِلَى أَن يَمُوت أَو يقتل
١٦٢٦ - فِي عدَّة امْرَأَة الْمُرْتَد
قَالَ أَبُو جَعْفَر قِيَاس قَول أبي حنيفَة أَن تكون عدتهَا أبعد الْأَجَليْنِ
قَالَ أَبُو بكر قد روى ابْن سَمَّاعَة عَن مُحَمَّد أَن عدتهَا ثَلَاث حيض فِي قَوْلهم جَمِيعًا وقولهما أَنَّهَا ثَلَاث حيض
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا ارْتَدَّ وَلحق بدار الْحَرْب ثمَّ رَجَعَ قبل أَن تَعْتَد امْرَأَته أَرْبَعَة أشهر وَعشرا فَإِن عَلَيْهَا أبعد الْأَجَليْنِ وَإِن رَجَعَ بَعْدَمَا اعْتدت أَرْبَعَة أشهر وَعشرا فَلَيْسَ عَلَيْهَا بعد ذَلِك حيض
وَالشَّافِعِيّ لَا يُوجب عَلَيْهَا عدَّة إِذا قتل غير عدَّة الْبَيْنُونَة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.