وعِنْدَه سَائِبَةٌ منَ السَّوَائِب.
(و) السَّائِبَةُ: (العَبْدُ يُعْتَقُ على أَن لَا وَلَاءَ لَهُ) أَي عَلَيْه.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ: إِذا أَعْتقَ عَبْدَهُ {سَائِبَةً، فماتَ العَبْدُ وخَلَّفَ مَالاً وَلم يَدَعْ وِارِثاً غَيْر مَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَه، فمِيرَاثُه لمُعْتِقِه؛ لأَنَّ النبيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلم جعَلَ الوَلَاءَ لُحْمَةً كلُحْمَةِ النَّسَبِ (فَكَمَا أَن لُحمةَ النّسبِ) لَا تَنْقَطِع كَذلِكَ الوَلَاءُ. وقَال صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسلم؛ (الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَق) . ورُوي عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه أَنَّه قَالَ: (السَّائِبَةُ والصَّدَقَةِ ليَوْمِهما) . قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: أَي يَوْم القيَامة، فَلا يُرْجَعُ إِلَى الانْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا بعد ذلِكَ فِي الدُّنْيَا؛ وذلِكَ كالرَّجل يُعْتِقُ عَبده سَائِبَةً فَيَمُوتُ العَبْد وَيَتْرُكُ مَالاً وَلَا وَارِثَ لَه، فَلَا يَنْبَغِي لمُعْتِقِ أَن يَرْزَأَ مِنْ مِيرَاثِه شَيْئاً إِلا أَنْ يَجْعَلَه فِي مِثْله. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الله: (السَّائِبَة يَضَعُ مَالَه حَيْثُ شَاءَ) أَي العَبْدُ الَّذِي يُعْتَقُ سَائِبَةً لَا يَكُونُ وَلَاؤُه لمعْتِقِه وَلَا وَارِثَ لَهُ فيضَعُ مَالَه حَيْثُ شَاءَ، وهُوَ الَّذِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ.
(و) السُّائِبَة: (البَعِيرُ يُدْرِكُ نِتَاجَ نِتَاجه،} فيُسَيَّبُ، أَي يُتْرَكُ وَلَا يُرْكَبُ) وَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ. (و) السَّائِبَةُ الَّتهي فِي القَرْآنِ العَزِيز فِي قَوْلِه تَعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ} . (النَّاقَةُ الَّتِي (كَانَتْ {تُسَيَّبُ فِي الجَاهِلِيَّةِ لنَذْرٍ ونَحْوِه) كَذَا فِي الصَّحَاح. (أَو) أَنَّهَا هِيَ أُمُّ البَحِيرَةِ (كَانَت) النَاقَةُ (إِذا وَلَدَتْ عَشَرَةَ أَبْطُن كُلُّهُن إِنَاثٌ} سُيِّبَتْ) فَلم تُرْكَبْ وَلم يَشرب لَبَنَهَا إِلَّا وَلَدُها أَو الضَّيْفُ حَتَّى تَمُوتَ، فإِذا مَاتَت أَكَلَهَا الرِّجَالُ والنِّسَاءُ جَمِيعاً، وبُحِرَت أُذُن بِنْتِهَا الأَخِيرَة فتُسَمَّى البَحِيرَةَ، وَهِي بمَنْزِلَة أُمِّها فِي أَنَّها سَائِبَةٌ، والجَمْعُ سُيَّبٌ مِثْل نَائِمَةٍ ونُوَّمٍ، ونائِحَةٍ ونُوَّحٍ.
(أَو) السَّائِبَةُ على مَا قَالَ بْنُ الأَثِيرِ: (كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَعِيدٍ) أَو بَرِىءَ مِنْ عِلَّة، (أَوْ نَجَتْ) وَفِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.