(فصل الْعين) الْمُهْملَة)
[عبب]
: ( {العَبُّ: شُرْبُ المَاء) من غَيْر مَصَ. وَقيل: أَنْ يَشْرَبَ المَاءَ ولَا يَتَنَفَّس. ومِنْه الحدِيثُ: (الكُبَادُ مِنَ العَبِّ) وَهُوَ دَاءٌ يَعْرِضُ للكَبِد. (أَو الجَرْعُ أَو تَتَابُعُهُ) أَي الجَرْع. وَقيل، العَبّ: أَن يَشْرَبَ المَاءَ دَغْرَقَةً بلَا غَنَثٍ. الدَّغْرَقَةُ: أَنْ يَصُبَّ المَاءَ مَرَّةً وَاحِدَةً والغَنَثُ أَنْ يَقْطَعَ الجَرْعَ. (والكَرْعُ) . يُقَال:} عَبَّ فِي المَاءِ أَو الإِنَاءِ {عَبًّا إِذَا كَرَعَ، قَالَ:
يَكْرَعُ فِيهَا} فَيعُبُّ عَبَّا
مُحَبَّباً فِي مَائِها مُنْكَبَّا
وَيُقَال فِي الطَّائِرِ: عَبَّ، وَلَا يُقَالُ: شَرِب. وَفِي الحَدِيث: (مُصُّوا المَاءَ مَصًّا وَلَا {تَعُبّوهُ عَبًّا وَفِي حَدِيثِ الحَوْضِ:} يَعُبُّ فِيهِ مِيزَابَانِ) أَي يَصُبَّانِ فَلَا يَنْقَطِعُ انْصِبَابُهما. هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَة. والمَعْرُوفُ بالغَيْنِ المُعْجَمَة والتَّاءِ المُثَنَّاةِ فَوْقَها، كَذَا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ وَسَيَأْتِي. والْحَمَامُ يَشْرَب المَاءَ عَبًّا، كَمَا {تَعُبُّ الدَّوَابُّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْه: الحَمَامُ مِنَ الطَّيْرِ: مَا عَبَّ وهَدَرَ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الحَمَام يَعُبُّ المَاءَ عبًّا وَلَا يَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الطَّيْرُ شَيْئاً شَيْئاً. وَهَذَا أَشَارَ إِلَيْهِ شَيْخُنا فِي (ش ر ب) وهَذَا مَحَلُّ ذكْرِهِ.
(و) } العُبُّ (بالضَّمِّ: الرُّدْنُ) . قَالَ شَيْخُنَا: هِيَ لُغَةٌ عَامَّيَةٌ لَا تَعْرِفُهَا العَرَب. قُلْتُ: كَيْفَ يَكُونُ ذلِكَ وَقَدّ نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ.
( {والعُبَابُ كغُرَابٍ: الخُوصَةُ) . قَالَ المَرَّارُ:
رافِعَ لِلْحِمَى مُتَصَفِّفَاتٍ
إِذَا أَمْسَى لِصَيِّفِه} عُبَابُ
(و) فِي التَّهْذِيبِ: العُبَابُ: (مُعْظَمُ السَّيْلِ، و) قِيلَ: عُبَابُ السَّيْلِ: (ارْتِفَاعُه وَكثْرَتُه أَو) {عُبَابُه (مَوْجُه. و) } العُبَابُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.