وَقَالَ نَصْرٌ: هِيَ ناحِيَةٌ باليَمامَةِ مِن دِيارِ نُمَيْرٍ يُذْكَر بِكَثْرةِ النَّخْل، وَقَالَ غَيره: (لِبَنِي امْرِئ القَيْسِ، لأَنَّه بَناهُ. و) قِيلَ: (ع) بَيْنَ مَكَّةَ والمَدِينَةِ) ، هَكَذَا فِي النُّسَخ، والصَّوَابُ: بَيْنَ مَكَّةَ واليَمَن قَالَ نَصْرٌ: على طَرِيقِ حَاجِّ زَبِيدَ بيْنَ عُلَيْبٍ وقَنَاة، وَقد تَقَدَّم الاخْتِلافُ فِيهِ فِي " ف ر م ".
(وقَرْمُونِيَّةُ) ، مُحَرَّكَةً (كُورَةٌ بالمَغْرِبِ) فِي شَرْقِيِّ إشْبِيلِيَةَ وغَرْبِيِّ قُرْطُبَةَ، وَمِنْهَا خَطَّابُ بنُ مَسْلَمَةَ بنِ محمدٍ أَبُو المُغِيرَةِ الإيادِيُّ القَرْمُونِيُّ فاضِلٌ زَاهِدٌ مُجابُ الدَّعْوَةِ، سَكَنَ قُرْطُبَة، عَن قاسِمِ ابنِ أصبغ، وَعنهُ ابنُ الفَرْضِيِّ.
(وبَنُو قُرَيْمٍ: كَزُبَيْرٍ حَيٌّ) من العَرَبِ.
(وقَارِمٌ: اسْمُ) رَجُل.
(وعَبدُ اللهِ أَو عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَقْرَمَ) بنِ زَيْدٍ الخُزَاعِيُّ (كَأَحْمَدَ: صَحَابِيٌّ) كُنْيَتُه أَبُو مَعْبَدٍ، على مَا حَقَّقَه شَيْخُنَا، ورَجَّحَ كَوْنَ اسمِه عَبدَ اللهِ. قلتُ: الَّذِي قَالُوا فِي أَبِي مَعْبَدٍ الخُزَاعِيِّ أَنَّ اسمَه جَبِيسٌ أَو أَكْتَمُ وَهُوَ قَدِيمُ المَوْتِ، وثَابِتُ بْنُ أَقْرَمَ العَجْلانِيُّ البَلَوِيُّ حِليفُ الأنْصار بَدْرِيٌّ.
(واسْتَقْرَمَ بَكْرُه: صارَ قَرْمًا) كَذَا فِي المُحْكَمِ، ونَصّ الصِّحاحِ: واسْتَقْرَم بَكْرُ فُلانِ قَبلَ إِناهُ: أَي: صَارَ قَرْمًا. وقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: قَرِمَ البَعِيرُ فَهُوَ قَرِمٌ إِذَا اسْتَقْرَمَ، أَي: صارَ قَرْمًا.
(و) المُقْرَمُ، (كَمُكْرَمٍ: البَعِيرُ الَّذِي لَا يُحْمَلُ عَلَيْه وَلَا يُذَلَّلُ وإِنَّمَا هُوَ لِلْفِحْلَةِ) والضِّرابِ، عَن أبي عَمْرٍ و) .
(ورَبِيعَةُ بنُ مَقْرُومٍ الضَّبِّيُّ: شاعِرُ) .
(وقِرِمٌ، كإِبِلٍ أَو، كَزُبَيْرٍ) هكذَا فِي النُّسَخ، والصَّوابُ: بِكَسْرِ الأوَّل والثَّانِي وسُكون اليّاء، وكِلاهُمَا مَشْهُورَان، وأَمَّا كَزُبَيْرٍ فَلم يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ: (د م) مَعْروفٌ، بلْ إِقْليمٌ واسِعٌ بِالرُّومِ، وَله سُلْطانٌ مُسْتَقِلٌّ مِنْ أَعْظَمِ سَلاطِينِ الإسْلامِ من ولد تَتْرَخان، ولَكِنَّهُمْ يَدينُونَ لمُلوكِ آلِ عُثْمانَ مَعَ شَوْكَتِهِمْ وقُوَّتِهم، وكَثْرَةِ عَدَدِهم، ومُدَافَعَتِهم للنَّصَارَى، والنِّسْبَةُ إليهِ قِرَمِيٌّ،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.