وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: هُوَ (اخْتِلَاجُ الكَتَفِ) ولَيْسَ فِي نَوادِرِه، ضَبَطَه بالتَّحرِيك، وإِنَّما هُوَ بالفَتْحِ، وَوَقَعَ فِي بَعضِ النُّسَخ: اختِلاجُ الكَفِّ، والأُولَى الصَّوابُ.
[ل ت م]
(اللَّتْمُ: الطَّعْنُ فِي المَنْحَرِ) مِثْلُ اللَّتْبِ، كَمَا فِي الصِّحَاحِ. لَتَمَ مَنْحَرَ البَعِيرِ بالشَّفْرَةِ وَفِي مَنْحَرِهِ لَتْمًا: طَعَنَه، ولَتَمَ نَحْرَه: كَلَطَمَ خَدَّه، قَالَ الأزهَرِيُّ: سَمِعتُ غَيرَ وَاحِدٍ من الأَعْرَابِ يَقُولُ: لَتَمَ بِشَفْرَته فِي لَبَّةِ بَعِيرِه، إِذا طَعَنَ فِيهَا بِهَا. قَالَ أَبو تُرابٍ: قَالَ ابنُ شُمَيْلٍ: يُقالُ: خُذِ الشَّفْرَةَ فالتْبْ بِهَا فِي لَبَّةِ الجَزُورِ، والْتُمْ بهَا، بمَعْنًى واحدٍ.
(و) اللَّتْمُ: (الضَّرْبُ) . يُقَال: لَتَمَ الشَّيءَ بِيَدِهِ، إِذا ضَرَبَهُ، ولَتَمَتِ الحِجَارَةُ رِجْلَ المَاشِي: عَقَرَتْهَا.
(و) اللَّتْمُ: (الرَّمْيُ) ، يُقالُ: لَتَمَه بسَهْمٍ: رَمَاه بِهِ.
[ (وبالتحريك: الجِراحةُ) ] .
(وسَمُّوْا مِلْتَمًا ولَتِيمًا، كَمِنْبَرٍ، وأَمِيرٍ، وصَاحِبٍ) ، وزُبَيْرٍ.
(ومُلَاتِمَاتُ، بالضَّمِّ وكَسْرِ التَّاءِ) الأُولَى: اسمُ أَبِي (قَبِيلَة من الأَزَدِ، فَإِذا سُئِلُوا عَن نَسَبِهم قَالُوا: نَحْنُ بَنُو مُلاتَمٍ بِفَتْحِ التَّاءِ) ، كَذَا فِي المُحْكَمِ. [] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ:
المَلْتَمُ، كَمقْعَدٍ لُغَةٌ فِي المَلْتَنِ، بالنُّون، وسَيَأْتِي.
[ل ث م]
(لَثَمَ البَعِيرُ الحِجَارَةَ بِخُفِّهِ يَلْثِمُها) من حَدِّ ضَرَبَ لَثْمًا، إذَا (كَسَرَها) كَمَا فِي الصِّحَاح، قَالَ: وَيُقَال أَيضًا: لَثَمَتِ الحِجَارَةُ خُفُّ البَعيرِ، إِذا أصابَتْه فأدْمَتُه وَهُوَ مَجازٌ.
(و) لَثَمَ (أَنْفَهَ) ، إِذا (لَكَمَه) .
(خُفٌّ مَلْثُومٌ) مثلُ: (مَرْثُومٍ) ، إِذا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.