ثَلاثًا يَدْفَعُ القَمْلَ والخُشُونَةَ ويُحَسِّنُ الوَجْهَ، ولُبُّه بَاهِيٌّ) جِدًّا إذَا أُدِيمَ اسْتِعْمالُه، (والاحْتِقَانُ بِهِ نَافِعٌ للبَلْغَمِ) .
(وخِفَافٌ مُقَرْطَمَةٌ) أَي: (مُرَقَّعَةٌ مُلَكَّمَةٌ فِي جَوَانِبِها) ، قَالَ ابنُ الأعْرَابِيِّ: مُقَرْطَمِيْنِ، أَيْ لَهُمَا مِنْقَارَانِ. والنِّخَافُ: الخُفُّ، هَكَذَا رَوَاهُ بِالقَافِ، (وذَكَرَهُ الجَوْهَرِيُّ بالفاءِ سَهْوًا) . قُلتُ: لَيْسَ بِسَهْوٍ، بل رَوَاه اللَّيْثُ هَكَذَا بِالفَاءِ، وَلَكِن صَرَّحوا أنَّ القَافَ أَصَحُّ.
وقَرْطَمَه: قَطَعَه) ، قِيلَ: المِيمُ زَائِدَة.
(وقِرْطِمَةُ، بِالكَسْرِ: د بالانْدَلُسِ) .
(وقِرْطِمَتَا الحَمَامِ) ، بِالكَسْرِ (أَيْضا: نُقْطَتَانِ عَلَى أَصْلِ مِنْقَارِهِ) ، قَالَ أَبُو حَاتِم: هَنَتَانِ عَن جَانِبَيْ أَنْفِ الحَمَامَةِ، قَالَ أُرَاهُ عَلَى التَّشْبِيهِ.
(والقُرْطُمَانُ، بالضَّمِّ: الهُرْطَمَانُ) وسَيَأْتِي (أَو) هُوَ (الجُلْبَانُ) . [] ومِمَّا يُسْتَدرَك عَلَيْهِ:
القِرْطِمُّ والقَرْطِمُّ - بالكَسْرِ والفَتْحِ مَعَ تَشْدِيدِ مِيمِهما - لُغَتَان فِي القِرْطِمِ والقُرْطُمِ.
والقِرْطِمُ، بِالكَسْرِ: شَجَرٌ يُشْبِهُ الرَّاءَ، يكونُ بِجَبَلَيْ جُهَيْنَةَ: الأشْعَرِ والأجْرَدِ، وتَكُونُ عَنهُ الصَّرَبَةُ، عَن الهَجَرِيِّ.
وقَالَ ابنُ السِّكِّيت: القُرْطُمَانِيُّ: الفَتَى الحَسَنُ الوَجْهِ.
والقَرْطَمَةُ: القَرْمَطَةُ.
وَأَيْضًا العَدْو: نَقَلَه ابنُ القَطَّاع.
[ق ر ع م]
(القِرْعَامَةُ، بِالكَسْرِ) أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وهِيَ (الضّخْمَةُ التَّامَّةُ مِنَ النَّخِيلِ وغَيْرِها) ، وَقَالَ ابنُ بَرِّيّ: القِرْعِمُ، بالكَسْرِ: التَّمْرُ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.