والْتَحَمَتْ)) ، وَقَالَ شَمِرٌ: قالَ عَبدُ الوَهَّابِ: المُتَلَاحِمَةُ مِنَ الشِّجَاجِ: الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ كُلَّه دُونَ العَظْمِ، ثمَّ تَتَلَاحَمُ بعد شَقِّهَا، فَلَا يَجُوزُ فِيهَا المِسْبَارُ بَعْدَ تَلَاحُمِ اللَّحمِْ، قَالَ: وتَتَلَاحَمُ من يَوْمِهَا ومِنْ غَدٍ.
(و) من المَجَازِ: (امرأَةٌ مُتَلَاحِمَةٌ ضَيِّقَةُ) مَلَاقِي، أَي: (مَلَاحِمِ الفَرْجِ) وَهِي مَآزِمُه، وَمِنْه حَدِيثُ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ: " لِمَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: إنَّها كَانَتْ مُتَلَاحِمَةً، قَالَ: إِنَّ ذَلِك مِنْهُنَّ لُمسْتَرَادٌ "، (أَوْ) هِيَ (رَتْقَاءُ) ، كَأَنَّ هُنَاكَ لَحْمًا يَمْنَعُ من الجِمَاعِ، وأَنْكرَه أَبُو سَعِيد بِهَذَا المَعْنَى، وَقَالَ: بل هِيَ لاحِمَةٌ وَلَا يَصِحُّ مُتَلَاحَمَةٌ.
(و) مِنَ المَجازِ: (أَلْحَمَهُ عِرْضَ فُلَانٍ) ، إذَا (أَمكَنَه مِنْه يَشْتِمُهُ) ، وَقيل: سَبَعَهُ إيَّاهُ.
(و) مِنَ المَجازِ: أَلْحَمَتِ (الدَّابَّة) اَيْ: (وَقَفَتْ وَلم تَبْرَحْ، فاحْتِيجَتْ
إِلَى الضَّرْبِ) ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ لكِنَّه بتَذْكِير الضَّمَائر.
(و) أَلْحَمَ النَّاسِخُ (الثَّوبَ) أَيْ: (نَسَجَه) ، نَقَلَه الجَوْهَرِيّ.
(و) أَلْحَمَ (فُلانٌ: كَثُرَ فِي بَيْتِه اللَّحْمُ) . نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، وَقد أَلْحَمُوا: كَثُرَ عِنْدَهُم اللَّحْمُ فهم مُلْحِمُون.
(و) من المَجازِ: أَلْحَمَ (الزَّرْعُ) إِذا (صَارَ فِيهِ حَبٌّ) ، كَأنَّ ذَلِك لَحْمُه.
(و) من المَجازِ: (لَحَمَ الأَمْرَ، كَنَصَرَ) لَحْمًا: (أَحْكَمَهُ) ولأَمَهُ، رَوَاه الأزهَرِيّ عَن شَمِرٍ.
(و) لَحَمَ (الصَّائِغُ الفِضَّةَ) يَلْحَمُها لَحْمًا: (لأَمَهَا) ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبَ، واسمُ مَا يُلْحَم بِهِ اللِّحامُ، وَهُوَ مَجازٌ.
(و) لَحَم (العَظْمَ) من حَدَّيْ: نَصَرَ، ومَنَعَ، يَلْحُمُه ويَلْحَمَه لَحْمًا، واقتَصَر الجَوْهَرِيّ على حَدِّ: نَصَر، (عَرَقَه)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.