تَحْقِنَهُ فِي السِّقاء الْجَدِيد، ثُمَّ تَشْرَبَهُ وَلَا تَمْخَضه، وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: هُوَ مَا حَلَبْتَهُ من اللَّبن فِي الْإِنَاء، فَإِذا سَكَنَتْ رَغْوَتُهُ، حَوَّلْتَهُ إِلَى السقاء، (أَو) هُو (مَا لم يَرُبْ) أَي: يَخْثُرْ، (و) الهاجَّ، أَي: (قد كَاد أَن يروب) ، نَقله ابْن السّكيت، عَن أبي مهْدي الْكلابِي، سَمَاعا، كَمَا فِي الصِّحاح، قَالَ الْأَزْهَرِي: وَهَذَا هُوَ الصَّوابُ. (والهَجْمُ) ، بِالْفَتْح: (القَدَحُ الضَّخْم) يُحْلَبُ فِيهِ، عَن ابْن الْأَعرَابِي، وَعَلِيهِ اقْتصر الْجَوْهَرِي، وَأنْشد:
(فَتَمْلأُ الهَجْمَ عَفْوًا وَهِي وادِعةٌ ... حتَّى تَكَادَ شِفَاهُ الهَجْمِ تَنْثَلِمُ)
(ويُحرَّكُ) عَن كُراع، ونقلهُ الْأَصْمَعِي أَيْضا، وَأنْشد للراجز:
(نَاقَةُ شَيْخٍ للإلهِ رَاهِبِ ... )
(تَصُفُّ فِي ثَلاثَةِ المَحالِبِ ... )
(فِي الهَجَمَيْنِ والهَنِ المُقارِبِ ... )
(ج: أهجام) ، وَأنْشد ابْن بري:
(إِذا أُنِيخَتْ والتَقَوْا بالأهْجَامْ ... )
(أَوْفَتْ لَهُمْ كَيْلاً سَرِيعَ الإعْذامْ ... )
(و) الهَجْمَةُ: (مَاء لفَزارَةَ) قديمٌ، ممَّا حَفَرَتْهُ عادٌ، كَذَا فِي النَّوادر لِابْنِ الْأَعرَابِي، وَقد جَاءَ ذكره فِي شعرِ عامِرٍ ابْن الطُّفَيْل. (و) الهَجْمُ: (العَرَقُ) لسَيَلانِهِ، (وَقد هَجَمَتْهُ الهَواجِرُ) ، أَي: أسالَتْ عَرَقَهُ، وَهُوَ مجازٌ. (و) من المجازِ (الهَجْمَةُ من الْإِبِل) : الْقطعَة الضَّخمة، قَالَ أَبُو عبيد: (أَولهَا) ، وَوَقع فِي نُسْخَة الصِّحَاح: أقلُّها (ا) لأ (ربعون إِلَى مَا زَادَت) ، والهُنَيْدَةُ: المئة فَقَط، وعَلى هَذَا اقْتصر الْجَوْهَرِي، وَقيل: هِيَ مَا بَين الثَّلَاثِينَ والمئة، (أَو مَا بَين السَّبعين إِلَى المئةِ، أَو) مَا بَين السَّبعين (إِلَى دُوَيْنِها) ، قَالَ المَعْلوطُ:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.