قَوْلُه فِي العِضَهِ أَنَّهَا الْهَاء الأصْلِية وليسَ كَذلِكَ، بل هِيَ بحذْفِ الهاءِ الأصْلِية كَمَا صَرَّحَ بِهِ الجوْهرِيّ، وَمن راجَعَ الأصُولَ اسْتَغْنى عَن خَبطِ العُقُولِ.
(و) يقالُ: (بَعيرٌ عَضَويٌّ) وإبلٌ عَضَويَّةٌ، بفتْحِ العَيْنِ على غيرِ قِياسٍ عنْدَ مَنْ يقولُ نقصانُها الواوُ؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
(وعِضَهِيُّ وعِضاهِيٌّ) ، بالكسْرِ فيهمَا. أَمَّا عِضَهِيٌّ فظاهِرٌ وَهُوَ الَّذِي يَرْعاها، وأَمَّا العِضاهِيُّ والعِضاهِيَّةُ فإمَّا أَنْ يكونَ مَنْسوباً إِلَى عِضَةٍ فهُو مِن شاذِّ النَّسَبِ، وَإِن كَانَ مَنْسوباً إِلَى العِضاهِ فَهُوَ مَرْدودٌ إِلَى واحِدِها، وواحِدُها عِضاهَةٌ، وَلَا يكونُ مَنْسوباً إِلَى العِضاهِ الَّذِي هُوَ الجَمْعُ، لأنَّ هَذَا الجَمْعَ وَإِن أَشْبَهَ الواحِدَ فَهُوَ فِي مَعْناه جَمْعٌ، أَلا تَرى أَنّ مَنْ أَضافَ إِلَى تَمْرٍ فقالَ تَمْرِيٌّ لم يَنْسُبْ إِلَى تَمْرٍ إنَّما نَسَبَ إِلَى تَمْرةٍ، وحذَفَ الهاءَ لأنَّ ياءَ النّسَبِ وهاءَ التّأْنِيثِ يَتَعاقَبَانِ.
(وناقَةٌ عاضِهَةٌ وعاضِهٌ: تَرْعاها) ، وجِمالٌ عَواضِهُ؛ وَقد عَضِهَتْ عَضَهاً.
ورَوَى ابنُ بَرِّي عَن عليِّ بنِ حَمْزة قالَ: لَا يقالُ بَعيرٌ عاضِهٌ للَّذي يَرْعى العِضاهَ، وإنّما يقالُ لَهُ عَضهٌ، وأَمَّا العاضِهُ فَهُوَ الَّذِي يَشْتَكي عَن أَكْلِ العِضاهِ.
(وأَرضٌ عَضِهَةٌ) ، كفَرِحَةٍ، (وعَضِيهَةُ) ، كسَفِينَةٍ، (ومُعْضِهَةٌ) ، كمُحْسِنَةٍ: ذاتُ عِضاهٍ، أَو (كَثيرَتُها؛ وَقد أَعْضَهَتْ) ؛) نَقَلَهُ الجوْهرِيُّ.
(و) أَعْضَهَ (القَوْمُ: أَكَلَتْ إِبلُهُمُ العِضاهَ) ؛) نَقَلَهُ الجوْهرِيُّ.
(وعَضَهَ الرَّجُلُ، (كَمَنَعَ عَضْهاً،) بِالْفَتْحِ، (وَيُحَرَّكُ، وعَضِيهَةً، وَعِضْهَةً، بِالْكَسْرِ: كَذَبَ وقِيلَ: (سَحَرَ وكَهَنَ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.