فِي المَقْصورِ والمَمْدودِ: ولبَني تَغْلب أَيْضاً فَرَسٌ يقالُ لَهَا العَصا.
(و) العَصا: (جماعَةُ الإسلامِ، و) مِنْهُ (شَقُّ العَصا) وَهُوَ (مُخالَفَةُ جماعَةِ الإِسلامِ) ؛) وأَيْضاً تَفْرِيقُ جماعَةِ الحيِّ.
وَفِي الصِّحاح: يقالُ فِي الخَوارِجِ: قد شَقُّوا عَصا المُسْلِمِين، أَي اجْتِماعَهُم وائتِلافَهُم.
(و) العَصا: (الخِمارُ للمرأَةِ.
( {وعصَوْتُ الجُرْحَ} عَصْواً: (شَدَدْتُهُ،) نقلَهُ الجوهريٌ.
(و) {عَصِوْتُ (القَوْمَ جَمَعْتُهُم على خَيْر أَو شَرِّ؛ وأَصْلُ العَصا الإجْتِماعُ والأئتِلافُ.
(والعَصا: فَرَسٌ لجَذيمةَ) الأَبْرش، وَعَلَيْهَا نَجا قَصِيرٌ وفيهَا ضُرِبَتِ الأْمثالُ، وَلها يقولُ عديُّ بنُ زيْدٍ.
فخبَّرتِ العَصا الأَنْباءَ عَنهُ
وَلم أَرَ مثْلَ فارِسِها هَجِبينا (} والعُصَيَّةُ، كسُمَيَّةَ: أُمُّها، كانتْ لإيادٍ لاتُجارَي؛ (وَمِنْه الَمثَلُ:) إنَّ العَصا مِن {العُصَيَّة، يقالُ ذِلكَ إِذا شُبِّه بأَبيهِ؛ وقيلَ: (أَي بَعْضُ الأَمْرِ مِن بعضٍ) ؛ وِقيلَ: يرادُبه أنَّ الشيءَ الَجلِيلَ إنَّما يكونُ فِي بَدْئِه صَغِيراً، كَمَا قَالُوا إنَّ القَرْمَ مِن الأَفِيلِ.
(} وأَعَصَى الكرْمُ خَرَجَ) ؛ كَذَا فِي النَّسخِ وَفِي المُحْكم: خَرَجَتْ؛ (عِيدانُهُ) أَو! عِصِيُّه (وَلم يُثْمِرْ) ؛ وَفِي بعضِ الأُصُولِ: أَخْرَجَ عِيدانَهُ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.