جِسْمُهُ: هُزِلَ، يُقَالُ: ثَابَ بَعْدَ مَا ذَابَ، وكُلُّ ذَلِك مجازٌ (و) من الْمجَاز أَيضاً: ذَابَتِ (الشَّمْسُ: اشْتَدَّ حَرُّهَا) قَالَ ذُو الرمة: إِذَا ذَابَتِ الشَّمْسُ اتَّقَى صَقَرَاتِهَا
بِأَفْنَانِ مَرْبُوعِ الصَّرِيمَةِ مُعْبِلِ
(و) ذَاب، إِذَا سَالَ، قَال الراجز:
وَذَابَ لِلشَّمُسِ لُعَابٌ فَنَزَلْ
وَيُقَال: {ذَابَتْ حَدَقَهُ فُلَانٍ، إِذَا سَالَتْ، وذَابَ، إِذَا (دَامَ) ، وَفِي (لِسَان الْعَرَب) : قَامَ (عَلَى أَكْلِ) } الذَّوْبِ، وَهُوَ (العَسَل، و) ذَابَ الرَّجُلُ، إِذا (حَمُقَ بَعْدَ عَقْلٍ) وظَهَرَ فِيهِ {ذَوْبَةٌ أَي حَمْقَةٌ (و) يُقَال فِي (الْمثل) : (مَا يَدْرِي أَيُخْثِرُ أَمْ} يُذِيبُ) وَذَلِكَ عندَ شِدَّةِ الأَمْرِ، قَالَ بِشْرُ بنُ أَبِي خَازِمٍ:
وكُنْتُمْ كَذَاتِ القِدْرِ لَمْ تَدْرِ إِذْ غَلَتْ
أَتُنْزِلُهَا مَذْمُومَةً أَمْ {تُذِيبُهَا
أَي لَا تَدْرِي أَتَتْرُكُهَا خَاثِراً أَمْ تُذِيبُهَا، وَذَلِكَ إِذَا خَافَتْ أَنْ يَفْسُدَ} الإِذْوَابُ، وسيأْتِي مَعْنَى الإِذْوَابِ وقيلَ: هُوَ من قولِهِم: ذَابَ لِي (عَلَيْه حَقٌّ: وَجَبَ) وَثَبَتَ، وذَابَ. عَلَيْهِ منَ الأَمْرِ كَذَا ذَوْباً: وَجَبَ، كَمَا قَالُوا: جَمَدَ وَبَرَد، وَقَالَ الأَصمعيُّ: هُوَ مِنْ ذَابَ: نَقِيضُ جَمَدَ، وأَصلُ المَثَلِ فِي الزُّبْدِ، وَفِي حُديث عَبْدِ اللَّهِ (فَيَفْرَحُ المَرْءُ أَنْ يَذُوبَ لَهُ الحَقُّ) أَي يَجِبَ، وَهُوَ مجازٌ (و) قَالَ أَبو الهَيْثَمِ: يُذِيبُهَا: يُبْقِيهَا، من قَوْلك: مَا ذَابَ فِي يَدِي شيْءٌ، أَي مَا بَقِيَ، وَقَالَ غيرُه يُذِيبُهَا: يُنْهِبُهَا، ذَابَ عَلَيْهِ المَالُ أَي حَصَلَ، و (مَا ذَابَ فِي يَدِي مِنْهُ خَيْرٌ) أَي (مَا حَصَلَ، {واسْتَذَبْتُهُ: طَلَبْتُ مِنْهُ الذَّوْبَ) : عَلَى عَامَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هَذَا البِنَاءُ، وَمن الْمجَاز: هَاجِرَةٌ} ذَوَّابَةٌ:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.