وَلَا يَحِلُّ لَهُ (١) أَنْ يَثْوِيَ (٢) عِنْدَهُ حَتَّى يُحَرِّجَهُ" (٣) (٤). [راجع: ٦٠١٩].
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ، وَزَادَ: "مَنْ كَانَ (٥) يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيرًا أَوْ لِيَصْمُتْ".
٦١٣٦ - حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ (٧) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٨)، عَنْ أَبِي حَصِينٍ (٩)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (١٠)،
"حَدَّثَنِي مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ".
===
(١) أي: للضيف.
(٢) من الثوى، وهي الإقامة بالمكان، "ك" (٢٢/ ١٠).
(٣) قوله: (حتى يحرجه) من الإحراج ومن التحريج أيضًا، فعلى الأول بالتخفيف وعلى الثاني بالتشديد أي: لا يضيق صدره بالإقامة عنده بعد الثلاثة، "ع" (١٥/ ٢٧٠)، ويستفاد من قوله: "يحرجه" أنه إذا ارتفع الحرج جازت الإقامة بعد بأن يختار المضيف إقامة الضيف أو يغلب على ظن الضيف أنه لا يكره ذلك، "قس" (١٣/ ١٦٨).
(٤) من الحرج، وهو الضيق، "قس" (١٣/ ١٦٨).
(٥) أي: من كان إيمانه كاملًا ينبغي أن يكون هذا حاله، "ع" (١٥/ ٢٧١).
(٦) المسندي، "ع" (١٥/ ٢٧١).
(٧) عبد الرحمن، "ع" (١٥/ ٢٧١).
(٨) الثوري، "ع" (١٥/ ٢٧١).
(٩) عثمان الأسدي، "ع" (١٥/ ٢٧١).
(١٠) ذكوان الزيات، "ع" (١٥/ ٢٧١).