(١) رد المحتار ٥ / ٥٣٩، والهداية مع العناية وتكملة فتح القدير ٨ / ١٤١، ودرر الحكام ٣ / ٦٦٤، وانظر: م (٩٧١) من مرشد الحيران وم (١٥٢٧) من المجلة العدلية. (٢) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٠٥، وانظر: م (١٢١١) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. (٣) فتح القدير ٦ / ١٩٤، ورد المحتار ٤ / ٣٢٧، وفتح العزيز ١٠ / ٤٢٤، وأسنى المطالب ٢ / ٢٥٧، ونهاية المحتاج ٥ / ١٠، وبداية المجتهد ٢ / ٢٥٦، والمدونة ١٢ / ٨٤، والمغني ٧ / ١٣١، وكشاف القناع ٣ / ٥٠٦ - ٥٠٧، وقد جاء في م (١٨٣٢) من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: تبطل الشركة بموت أحد الشريكين وجنونه المطبق وبالحجر عليه لسفه، وبكل ما يبطل الوكالة.