(١) الملامسة: أن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ليلزم الملامس البيع من غير خيار له عند الرؤية. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولا ينظر إلى ثوب صاحبه على أن يجعل النبذ بيعا، وهذه كانت بيوعا يتعارفونها في الجاهلية (ابن عابدين ٤ / ١٠٩) (٢) حديث: " نهى عن الملامسة والمنابذة ". أخرجه مسلم (٣ / ١١٥١ ط الحلبي) ، والبخاري (الفتح ٤ / ٣٥٩ ط السلفية) (٣) حديث: " نهى عن بيع لبن في ضرع وسمن في لبن " أخرجه الدارقطني (٣ / ١٤ ط دار المحاسن) ، والبيهقي (٥ / ٣٤٠ ط دائرة المعارف العثمانية) . وقال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي، ورواه موقوفا. وكذا صوب الدارقطني وقفه على ابن عباس