ثَالِثًا: التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تَكُونُ مُؤَقَّتَةً وَغَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ
الْمُرَادُ بِهَا تِلْكَ التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لاَ يُفْسِدُهَا التَّأْقِيتُ، كَالإِْيلاَءِ وَالظِّهَارِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ - الإِْيلاَءُ:
١٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الإِْيلاَءَ قَدْ يَقَعُ مُؤَقَّتًا أَوْ مُطْلَقًا (١) . وَتَفْصِيل أَحْكَامِهِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِيلاَءٌ) .
ب - الظِّهَارُ:
١٨ - الأَْصْل فِي الظِّهَارِ إِنْ أَطْلَقَهُ أَنْ يَقَعَ مُؤَبَّدًا، فَإِنْ أَقَّتَهُ كَأَنْ يُظَاهِرَ مِنْ زَوْجَتِهِ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّهُ يَقَعُ مُؤَقَّتًا، وَلاَ يَكُونُ الْمُظَاهِرُ عَائِدًا إِلاَّ بِالْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى مَضَتِ الْمُدَّةُ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ، وَبَطَل الظِّهَارُ عَمَلاً بِالتَّأْقِيتِ؛ لأَِنَّ التَّحْرِيمَ صَادَفَ ذَلِكَ الزَّمَنَ دُونَ غَيْرِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَنْقَضِيَ بِانْقِضَائِهِ،
(١) الفتاوى الهندية ١ / ٤٧٦، وحاشية الدسوقي ٢ / ٤٢٨، وجواهر الإكليل ١ / ٣٦٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨٢، وحاشية قليوبي ٤ / ١٢، وكشاف القناع ٥ / ٣٥٤، وانظر: تفسير القرطبي ٣ / ١٠٧ ط دار الكتب المصرية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.