فَصَلَّى الجُمُعَةَ بِوُضُوءٍ فَغُسْلُهُ تَامٌّ، وَ] (١) إِنْ كَانَ الغُسْلُ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّمَا شَهِدَ الجُمُعَةَ عَلَى وُضُوءٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَإِسْحَاقُ (٤): مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ الفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ يُجْزِئُهُ مِنْ غُسْلِ الجُمُعَةِ.
وَقَالَ مَالِكٌ (٥): لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غُسْلًا مُتَّصِلًا بِالرَّوَاحِ، وَلَا يُجْزِئُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٦): المَقْصُودُ بِهِ [الصَّلَاةُ] (٧) لَا اليَوْمُ، لِأَنَّهُ لَوِ اغْتَسَلَ بَعْدَ فَوَاتِ الجُمُعَةِ لَمْ يُصِبْ غُسْلَ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ اليَوْمَ لِأَنَّ فِيهِ الجُمُعَةَ.
وَمِنْ بَابِ: الرُّخْصَةِ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرِ الجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ
* فِيهِ حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ (٨).
أَجَازَ أَحْمَدُ (٩) التَّخَلُّفَ عَنِ الجُمُعَةِ لِهَذَا الحَدِيثِ.
(١) الزِّيَادَةُ من شَرْحِ ابن بَطَّال (٢/ ٤٩١)، وبها يُفْهَمُ الكَلَام.(٢) ينظر: مختصر المزني (ص: ٣٠)، والحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٤٨٣).(٣) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٨٦٧) والإنصاف للمرداوي (٢/ ٤٠٧)، والمحرر للمجد بن تيمية (١/ ١١٤).(٤) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٨٦٨)، والأوسط لابن المنذر (٤/ ٤٥).(٥) المدونة (١/ ١٣٦)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٣١)، المعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٢٨).(٦) ينظر: شرح ابن بطال (٢/ ٣١٩).(٧) ساقطةٌ منَ المخْطوطِ، والاسْتِدْراكُ مِن المصدر السابق.(٨) حديث (رقم: ٩٠١).(٩) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٢/ ٥٩٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.