وَقَالَ مَالِكٌ (١): إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.
وَمِنْ بَابِ: مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟
* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ (٢).
قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهِلِ العِلْمِ: تَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ.
وَقَالَ [الزُّهْرِيُّ] (٣): تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ (٤): عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ (٥)، وَالشَّافِعِيُّ (٦)، وَأَحْمَدُ (٧): تَجِبُّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٨): لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ المِصْرِ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٩): وَنَصُّ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الجُمُعَةَ تَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَإِنْ كَانَ خَارِجَ المِصْرِ.
(١) ينظر المدونة (١/ ٢٣٤)، التلقين للقاضي عبد الوهاب (١/ ٥١)، والذخيرة للقرافي (٢/ ٣٣١).(٢) حديث (رقم: ٩٠٢).(٣) أخرجه عبد الرَّزَّاق في المصنف (٣/ ١٦٢) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، ووَقَع في المخْطُوط: (زُهير)، وهُوَ خَطَأ، والمثْبَتُ مِنْ شَرْحِ ابن بَطَّالٍ (٢/ ٤٩٤).(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٦٢) بسندٍ صَحِيحٍ.(٥) المدونة (١/ ١٤٢)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٣٠) الرسالة لابن أبي زيد (ص: ١٤١).(٦) الأم للشافعي (١/ ١٩٢)، مختصر المزني (ص: ٢٦)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٢٧٧).(٧) ينظر: مسَائل أحمد لعبد الله (ص: ١٢٠)، ومسائل أحمد لا بن هَانِئ (١/ ٨٩)، ومسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٨٦٤).(٨) مختصر الطحاوي (ص: ٣٥)، بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٦٦١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٥٣).(٩) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٩٤)، وقد عَزَاهُ للمُهَلَّب بن أبي صُفْرَة ﵀.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.