فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


لِأَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ، وَحَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ، وَحَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ " (١).

٤ - انْتِقَادُ البُخَارِيِّ فِي ذِكْرِهِ لِحَدِيثٍ تَحْتَ تَرْجَمَةٍ لَا تُوَافِقُهُ:
بَوَّبَ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الجَنَائِزِ: "بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ"، وَذَكَرَ تَحْتَهُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ﵄.
قَالَ قِوَامُ السُّنَّةِ ﵀: "لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنَّمَا الدَّلِيلُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ (صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ)، وَلَعَلَّ إِسْنَادَهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ البُخَارِيِّ ﵀" (٢).
مِثَالٌ آخَرُ: بَوَّبَ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ التَّهَجُدِ: "بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ"، وَأَوْرَدَ تَحْتَهُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ﵄.
قَالَ قِوَامُ السُّنَّةِ ﵀: "وَلَيْسَ هُوَ مِنْ هَذَا البَابِ، وَإِنَّمَا يَلِيقُ بِالْبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا" (٣).
مِثَالُ ثَالِثٌ: بَوَّبَ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الوُضُوءِ: "بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالمَاءِ"، وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.
قَالَ قِوَامُ السُّنَّةِ ﵀: "وَإِنَّمَا ذَكَرَ البُخَارِيُّ حَدِيثَ الدَّمِ فِي بَابِ نَجَاسَةٍ الْمَاءِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ حَدِيثًا صَحِيحَ السَّنَدِ فِي الْمَاءِ، فَاسْتَدَلَّ فِي حُكْمِ الْمَاءِ المَائِعِ
_________
(١) ينظر (٢/ ٥٣١) من قسم التحقيق.
(٢) ينظر (٣/ ٢٥٦) من قسم التحقيق.
(٣) ينظر (٣/ ١٦٩) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>