٢ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
فِيهِ: ابْنُ عُمَرَ (١)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٢).
• [٢٥٧٧] حدثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٤)، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ؛ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ (٥)، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهَا (٦) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي؛ فإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، قَالَ (٧): ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ (٨) مِائَةَ مَرَّةٍ (٩)، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".
(١) قوله: "فِيهِ ابْنُ عُمَرَ". لأبي ذر وعليه صح: "فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ".(٢) قوله: "عَنِ النَّبِيِّ ﷺ" ليس عند أبي ذر.(٣) زاد لنسخة: "عن عُقَيْلٍ" ورقم عليه بعلامة السقوط فقط دون ترميز.(٤) قوله: "ابْنِ شِهَابٍ" رقم على أوله بعلامة أبي ذر وعليه صح.(٥) عليه صح، وقوله: "عَنْكِ كِتَابَتَكِ" للكشميهني: "عَنْ كتابَتِكِ".(٦) ليس عند أبي ذر.(٧) في حاشية البقاعي: "قالت" ونسبه لنسخة.(٨) لأبي ذر وعليه صح: "اشْتَرَطَ".(٩) قوله: "مِائَةَ مَرَّةٍ" لأبي ذر عن المستملي: "مِائَةَ شَرْطٍ".* [٢٥٧٧] [التحفة: خ م د ت س ١٦٥٨٠]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.