غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: "مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ (١) تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا (٢) مِنَ النَّارِ"، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ (٣)؟ فَقَالَ: "وَاثْنَتَيْنِ (٤) ".
• [١٠٤] حدثنا (٥) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.
• [١٠٥] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (٧): ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ (٨).
(١) للأصيلي: "مِنِ امرأةٍ".(٢) عليه صح. ولابن عساكر، والأصيلي، والحموي: "حجاب".(٣) للأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت، وأبي ذر: "واثنين" وعليه صح.(٤) عند (عط): "واثنين".* [١٠٣] [التحفة: خ م س ٤٠٢٨](٥) لأبي ذر، وأبي الوقت: "حدثني".(٦) رقم عليه للأصيلي.* [١٠٤] [التحفة: خ م س ٤٠٢٨](٧) لأبي ذر: "وقال".(٨) الحنث: أي: لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجري عليهم القلم فيكتب عليهم الحنث وهو الإثم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حنث).* [١٠٥] [التحفة: خ م ١٣٤٠٩]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.