• [٦٦٥٩] حدثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ"، قَالَ (١): "وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ".
٧ - بَابٌ لَا يَقُولُ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَهَلْ يَقُولُ: أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ؟
• [٦٦٦٠] وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٢)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ، فَقَالَ: تَقَطَّعَتْ بِي الْحِبَالُ (٣)، فَلَا بَلَاغَ لِي إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ".
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
(١) "قَالَ وَمَنْ قَتَلَ" هكذا في جميع الأصول المعتمدة بيدنا بزيادة لفظ: "قَالَ"، وسقطت من النسخة التي شرح عليها القسطلاني؛ فليعلم. اهـ. مصححه.* [٦٦٥٩] [التحفة: ع ٢٠٦٢](٢) لأبي ذر وعليه صح: "ابنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أبي طَلْحَةَ".(٣) لأبي ذر عن الكشميهني: "الْجِبَالُ".* [٦٦٦٠] [التحفة: خ م ١٣٦٠٢]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.