٦ - بَابُ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ (١) بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
• [٩٦٧] حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ (٢)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ (٤)، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
• [٩٦٨] حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٥) هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
• [٩٦٩] قال: وَأخبَرني عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، إِنَّمَا (٦) الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
• [٩٧٠] وَأخبَرني عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى.
(١) بعده لابن عساكر، وأبي ذر: "والصَّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ".(٢) لأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت: "أنسُ بنُ عيَاضٍ" وعليه صح.(٣) ليس عند ابن عساكر.(٤) لأبي ذر: "الفطر والأضحى" بتقديم وتأخير.* [٩٦٧] [التحفة: خ ٧٨٠٥](٥) لابن عساكر: "حدثنا".* [٩٦٨] [التحفة: خ م د ٢٤٤٩](٦) لأبي الوقت، وأبي ذر عن الكشميهني: "وإنَّمَا". ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: "وأمَّا". قال القسطلاني: "ومعناه: وأما الخطبة فتكون بعد الصلاة".* [٩٦٩] [التحفة: خ م ٥٩٢٠]* [٩٧٠] [التحفة: خ م ٢٤٥٦]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.