قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْفَتَخُ: الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
١٩ - بَابٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ
• [٩٩٠] حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَي عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ (١): فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى (٢)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى (٣) إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ".
قَالَتْ حَفْصَةُ: فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا (٤)؟ قَالَتْ (٥): نَعَمْ بِأَبِي (٦) - وَقَلَّمَا ذَكَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي (٧) - قَالَ (٨):
* [٩٨٩] [التحفة: خ م د ق ٥٦٩٨](١) لأبي ذر، وللأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت: "قالَتْ".(٢) الكلمى: الجرحى. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كلم).(٣) لأبي ذر وعليه صح: "أعَلَى".(٤) كذا لأبي ذر عن الحموي والكشميهني. وليست عند أبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر.(٥) كذا لأبي ذر، وابن عساكر. ولأبي ذر، والأصيلي، وأبي الوقت: "فقَالَتْ".(٦) رقم عليه لأبي ذر. وعنده أيضًا وللأصيلي: "بِأَبَا" وعليه صح.(٧) رقم عليه لأبي ذر. وعنده أيضًا، وللأصيلي: "بِأَبَا".(٨) لابن عساكر: "قالت".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.