بَابُ مَا جَاءَ فِي المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ
٨٩٦ - (١٣١٠) - (٣/ ٥٩٣ - ٥٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ المُنَابَذَةِ وَالمُلَامَسَةِ".
وَفي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ الشَّيْءَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَالمُلامَسَةُ: أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ الشَّيْءَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَرَى مِنْهُ شَيْئًا مِثْلَ مَا يَكُونُ فِي الجِرَابِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.
• قوله: "الجِرَابِ": بكسر الجيم، والعَامةُ تفتحه، وقيل: بِهما: وِعاءٌ من الجِلْد يُدْخَلُ فيه السَّيفُ مع غِمْدِه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.