وبه نقول؛ أنه يكره أن يدخل بين اثنين، يقولان] له:
لا تشهد علينا بما تسمع منا، ولا تشهد لأحد الفريقين بشئ يدور بيننا.
[و] مع هذا لو دخل وسمع من أحد الفريقين ما يكون إقرارًا للفريق الآخر، فطلب المقر له الشهادة، وقال: أشهد بما سمعت، فمن العلماء من قال:
لا يحل له أن يشهد.
لأن الشهادة أمانة، وقد منعناه من تحمل الأمانة.
وذكر صاحب الكتاب: أنه يحل.
وبه أخذ علماؤنا.
لأنه حصل له العلم.
فلو امتنع [الشاهد] عن الشهادة صار كاتمًا للشهادة، ولا يجوز أن يكتم الشهادة بقول من يجب عليه الحق، ولو كتم كان آثمًا.
[١٤٧٤] ذكر عن الحسن أنه قال:
أن قالوا: لا تشهد علينا، فإن أقر رجل لآخر بشئ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.