والوصي إذا عزل، فشهد للميت أو لليتيم. لا تقبل [شهادته].
لأنه كان خصمًا فيه.
وإن لم يخاصم فكذلك.
فرق بين هذا وبين الوكيل بالخصومة إذا غزل قبل أن يخاصم تجوز شهادته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وموضع الفرق كتاب [الدعوى و] الوكالة.
[[شهادة العبد]]
[١٤٨٠] وذكر في الباب الرابع قال:
لا تجوز شهادة العبد.
وبه نقول؛ لقوله تعالى:
{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}
فالله تعالى جعل وصف الشاهد أن يجيب إذا دعي، والعبد لا يمكنه الإجابة إذا دعي؛ لأنه مشغول بخدمة مولاه.
[١٤٨١] وذكر صاحب الكتاب آثارًا كبيرة في هذا الباب قال:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.