[١٣٤١] لَا يخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا اسْتثِْنَاء مُنْقَطع لِأَنَّهُ مَتى كَانَ مَعهَا محرم لم تبْق خلْوَة فتقديره لَا يقعدن رجل مَعَ امْرَأَة قَالَ وَذُو محرم يحْتَمل أَن يُرِيد محرما لَهَا أَو لَهُ قَالَ وَهَذَا الِاحْتِمَال الثَّانِي هُوَ الْجَارِي على قَوَاعِد الْفُقَهَاء فَإِنَّهُ لَا فرق بَين محرمها كأبيها وأخيها وَبَين محرمه كَأُمِّهِ وَأُخْته فَيجوز الْقعُود مَعهَا فِي هَذِه الْأَحْوَال قلت قَوْله ذُو قد يعين الِاحْتِمَال الأول لِأَنَّهُ نَص فِي الذّكر ومحرم الرجل شرطُوا أَن يكون أُنْثَى وَإِنَّمَا يُقَال فِيهَا ذَات محرم إِلَّا أَن يُقَال إِنَّه مجَاز وتغليب
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.