يقنتون في الفجر؟ قال (أ): أيْ بُنَي مُحْدَثٌ. رواه الخمسة إلا أبا داود (١).
الحديث إسناده حسن، وهو معارض بما أخرجه البيهقي (٢) من طريق العوام بن حمزة قال: سألتُ أبا عثمان عن القنوت في الصبح، فقال: بعد الركوع، فقلتُ عمن؟ فقال: عن أبي بكر وعمر وعثمان.
ومن طريق قتادة (٣) عن الحسن عن أبي رافع أن عمر كان يقنت في الصبح، ومن طريق حماد (٤) عن إبراهيم عن الأسود قال: "صليتُ خلف عمر في الحضر والسفر فما كان يقنت إلا في صلاة الفجر".
وروي أيضًا (٥) بسند صحيح عن عبد الله بن معقل عن مقرن المزني قال: قنت على - رضي الله عنه - في الفجر.
ورواه الشافعي أيضًا.
(أ) في جـ: فقال. _________ (١) الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت ٢/ ٢٥٢ ح ٤٠٢، النسائي (نحوه) التطبيق، في ترك القنوت ٢/ ١٦٠، ابن ماجه، إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر ١/ ٣٩٣ ح ١٢٤١، أحمد (ولم يذكر عليا) ٦/ ٣٩٤، ابن حبان. الموارد، الصلاة، باب ما جاء في القنوت ١/ ١٣٧ ح ٥١١، ابن أبي شيبة (ولم يذكر عليا)، الصلاة من كان لا يقنت في الفجر ٢/ ٣٠٨. (٢) البيهقي، الصلاة ٢/ ٢٠٢ وقال، هذا إسناد حسن، ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات. قلت: وفيه العوام بن حمزة المازني، قال أحمد: له مناكير وقال ابن عدي: أرجو أن لا بأس به، وقال: يحيى ليس حديثه بشيء وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم. الميزان ٣/ ٣٠٣، الكامل ٥/ ٢٠٢٠، التهذيب ٨/ ١٦٣. (٣) سنن البيهقي من طريق وهيب بن الحسن ٢/ ٢٠٨. (٤) البيهقي ٢/ ٢٠٤. (٥) البيهقي ٢/ ٢٠٤.