ونقل عنه المروذي: لا يأخذ الدابة من المغنم ليقاتل عليها إذا نفق فرسه، ولكن إن أخذ السيف فلا بأس، وكذلك كل شهيد من السلاح.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٥٦، "الفروع" ٦/ ٢٣٤ - ٢٣٥
نقل عنه أبو طالب: لا يغسل ثوبه بالصابون، فإن غسل رد قيمته في المغنم.
"الأحكام السلطانية" ص ٥١، "الفروع" ١٦/ ٢٣٥، "الإنصاف" ١٠/ ١٩٠
وقال في رواية الفضل بن زياد القطان وقد سأله عن الطعام في أرض العدو إلى متى يأكلون؟
فقال: إذا بلغوا الدرب ألقوا ما سمعهم.
"بدائع الفوائد" ٤/ ١٦٤
نقل عنه المروذي: لا بأس أن يركب الدابة من الفيء ولا يعجفها.
"الفروع" ٦/ ٢٣٥، "الإنصاف" ١٠/ ١٩٣
١٤٠٦ - بيع المغانم قبل أن تُقسم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ له: نُهي عن بيع المغانم حتى يُعْلَمَ ما هي؟
قال: لا؛ لأنه لا يدرى ما يصيبه، ومثلُ ذَلِكَ سهامُ القصابين.
فقال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (٢٧٥٤)
نقل عنه حرب في بيع المغنم قبل أن يقسم كراهته.
"تقرير القواعد" ١/ ٣٩٧
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.