[١٤٠٧ - حكم الغال والتصرف معه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يوجدُ معه الغلول، ما يُصنع به؟
قال: يحرقُ رحله إلا أنْ يكونَ مصحف أو حيوان.
قُلْتُ: ويحرمُ نصيبه مِنَ المغنمِ؟ فلم يعرفْهُ.
قال الإمام أحمد: ولا يُصلِّي عليه الإمَامُ.
فقال إسحاق: كما قال، ويُمنع سهمه إلَّا أنْ يرى الإمَامُ إعطاءه.
"مسائل الكوسج" (٢٧٧١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن رجلٍ أخذ عشر رؤوسٍ -يعني: في بلاد الروم- فخبأهم حتى ينادي الإمام: من جاء بعشر رؤوسٍ له رأسٌ؟ فيجيءُ بهم؟
قال: ليس له شيءٌ من النفل فيه.
"مسائل أبي داود" (١٥٢٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الغال يحرم سهمه؟
قال: يقولون ذاك.
"مسائل أبي داود" (١٦٠٥)
قال عبد اللَّه: حدثني، وحدثني ابن معمر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن في الغال -يعني: الذي يغل- يُحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف.
سمعت أبي يقول: وكذلك -يعني أقول: أو حيوان -يعني: لا يحرق.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٦٠)
نقل الأثرم، وإبراهيم بن الحارث عنه: قد قالوا: يحرم سهمه من الغنيمة ويضرب.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٦٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.