قال: نعم، فإذا وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى.
"مسائل أبي داود" (١١١١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتزوج المرأة ببلدة، ثم يخرج إلى بلدة أخرى، فيتزوج أمها؟
قال: حرمتا عليه جميعًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٢٠)
قال مهنا: نقل عنه في رجل تزوج امرأة، فبعثوا إليه ابنتها، فدخل بها وهو لا يعلم: حرمتا عليه جميعًا.
قال: فقلت له: ما عليه؟
فقال: عليه لهذه المهر بما استحل من فرجها.
قلت: وللأخرى ما عليه؟
قال: لها نصف الصداق.
قلت: هل يرجع بالنصف الذي غرم لابنتها؟
قال: لا.
"تقرير القواعد" ٣/ ١٢٣
[٢٢٢١ - هل للرجل الجمع بين امراة رجل وابنته من غيرها؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنةٌ من غيرها، فزوجها رجلًا، فمات أبوها، فإن شاء زوجُ ابنته تزوج امرأته.
قال أحمد: نعم، جمع عبد اللَّه بن جعفر بين امرأة رجلٍ وابنته (١).
(١) رواه سعيد ١/ ٢٤٩ (١٠١١)، والبيهقي ٧/ ١٩٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.