نقل أبو طالب عنه: إدن خشي العنت تزوج أربعًا.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٠٢
[٢٢٤٦ - التسري للعبد]
قال إسحاق بن منصور: قلت: للعبد أن يتسرى؟
قال: نعم، إذا أذن له السيد.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن ابن عمر وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- قالا ذلك (١).
"مسائل الكوسج" (٩/ ٨٩، ١٢٩٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يتسرى المملوك من مال سيده بإذنه؟
قال: نعم.
قيل: يتسرى بغير إذنه؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١١٢١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: أيتسرى العبد في ماله؟
قال: نعم، هو ماله ما لم يأخذه سيده منه.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٤)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن العبد، هل له أن يتسرى؟
قال: إذا أذن له مولاه، فنعم، وإذا لم يأذن له فلا.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٥)
(١) رواهما عبد الرزاق ٧/ ٢١٥ (١٢٨٤٤، ١٢٨٤٥)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٧٤، وسعيد ابن منصور ٢/ ٩٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.